الأحاديث
#619
موطأ الإمام مالك - كتاب الزكاة
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز، كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون . قال مالك مضت السنة ان لا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا توخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لان الصدقة انما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرايهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شىء سوى الجزية في شىء من اموالهم الا ان يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيوخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يتجر اليها فعليه العشر من تجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او اليمن او ما اشبه هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شىء من اموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وان اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لان ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #619
- Book Index
- 42
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Daif