الأحاديث
#610
موطأ الإمام مالك - كتاب الزكاة
حدثني يحيى، عن مالك، انه سال ابن شهاب عن الزيتون، فقال فيه العشر . قال مالك وانما يوخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسق فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق فلا زكاة فيه والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ولا يخرص شىء من الزيتون في شجره . والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس وياكلونها انه يوخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة اوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك . قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة توخذ منها بعد ان تحصد وتصير حبا . قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا . وسيل مالك متى يخرج من الزيتون العشر او نصفه اقبل النفقة ام بعدها فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسال عنه اهله كما يسال اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة . قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء . قال مالك في قول الله تعالى {واتوا حقه يوم حصاده } ان ذلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك . قال مالك ومن باع اصل حايطه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البايع الا ان يشترطها على المبتاع
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #610
- Book Index
- 33
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih