الأحاديث
#609
موطأ الإمام مالك - كتاب الزكاة
وحدثني عن مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، انه قال لا يوخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق . قال وهو يعد على صاحب المال ولا يوخذ منه في الصدقة . قال مالك وانما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يوخذ منه في الصدقة وقد يكون في الاموال ثمار لا توخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما اشبهه لا يوخذ من ادناه كما لا يوخذ من خياره . قال وانما توخذ الصدقة من اوساط المال . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخرص من الثمار الا النخيل والاعناب فان ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناب يوكل رطبا وعنبا فيخرص على اهله للتوسعة على الناس وليلا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه ياكلونه كيف شاءوا ثم يودون منه الزكاة على ما خرص عليهم . قال مالك فاما ما لا يوكل رطبا وانما يوكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخرص وانما على اهلها فيها اذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فانما على اهلها فيها الامانة يودون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان النخل يخرص على اهلها وثمرها في رءوسها اذا طاب وحل بيعه ويوخذ منه صدقته تمرا عند الجداد فان اصابت الثمرة جايحة بعد ان تخرص على اهلها وقبل ان تجذ فاحاطت الجايحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة فان بقي من الثمر شىء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجايحة زكاة وكذلك العمل في الكرم ايضا واذا كان لرجل قطع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك او قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعها ويودي زكاتها
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #609
- Book Index
- 32
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih