الأحاديث
#604
موطأ الإمام مالك - كتاب الزكاة
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني " . قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاى الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام فيوثر اهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا ادركت من ارضى من اهل العلم . قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة الا على قدر ما يرى الامام
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #604
- Book Index
- 27
Grades
- Salim al-HilaliSahih