الأحاديث
#601
موطأ الإمام مالك - كتاب الزكاة
حدثني يحيى، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده، سفيان بن عبد الله ان عمر بن الخطاب، بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا بالسخل ولا تاخذ منه شييا . فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تاخذها ولا تاخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتاخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره . قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج . والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها . والماخض هي الحامل . والاكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتوكل . وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل ان ياتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما افيد منها باشتراء او هبة او ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع راس المال ولو كان ربحه فايدة او ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم افاده او ورثه . قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه غير ان ذلك يختلف في وجه اخر انه اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة ثم افاد اليه مالا ترك ماله الذي افاد فلم يزكه مع ماله الاول حين يزكيه حتى يحول على الفايدة الحول من يوم افادها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب ماشية . قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #601
- Book Index
- 24
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Hasan