الأحاديث
#600
موطأ الإمام مالك - كتاب الزكاة
حدثني يحيى، عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن طاوس اليماني، ان معاذ بن جبل الانصاري، اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن اربعين بقرة مسنة واتي بما دون ذلك فابى ان ياخذ منه شييا وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شييا حتى القاه فاساله . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل . قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين او على رعاء مفترقين في بلدان شتى ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيودي منه صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في ايدي ناس شتى انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها . وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضان والمعز انها تجمع عليه في الصدقة فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت وقال انما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سايمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة . قال مالك فان كانت الضان هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضان وان كانت المعز اكثر من الضان اخذ منها فان استوى الضان والمعز اخذ الشاة من ايتهما شاء . قال يحيى قال مالك وكذلك الابل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة . وقال انما هي ابل كلها فان كانت العراب هي اكثر من البخت ولم يجب على ربها الا بعير واحد فلياخذ من العراب صدقتها فان كانت البخت اكثر فلياخذ منها فان استوت فلياخذ من ايتهما شاء . قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها . وقال انما هي بقر كلها فان كانت البقر هي اكثر من الجواميس ولا تجب على ربها الا بقرة واحدة فلياخذ من البقر صدقتهما وان كانت الجواميس اكثر فلياخذ منها فان استوت فلياخذ من ايتهما شاء فاذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا . قال يحيى قال مالك من افاد ماشية من ابل او بقر او غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم افادها الا ان يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة اما خمس ذود من الابل واما ثلاثون بقرة واما اربعون شاة فاذا كان للرجل خمس ذود من الابل او ثلاثون بقرة او اربعون شاة ثم افاد اليها ابلا او بقرا او غنما باشتراء او هبة او ميراث فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وان لم يحل على الفايدة الحول وان كان ما افاد من الماشية الى ماشيته قد صدقت قبل ان يشتريها بيوم واحد او قبل ان يرثها بيوم واحد فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته . قال يحيى قال مالك وانما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك اذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الاخر صدقتها هذا اليوم ويكون الاخر قد صدقها من الغد . قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة او ورثها انه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم افادها باشتراء او ميراث وذلك ان كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من ابل او بقر او غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية . قال مالك ولو كانت لرجل ابل او بقر او غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها . قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الى في هذا . قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده انها ان كانت ابنة مخاض فلم توجد اخذ مكانها ابن لبون ذكر وان كانت بنت لبون او حقة او جذعة ولم يكن عنده كان على رب الابل ان يبتاعها له حتى ياتيه بها ولا احب ان يعطيه قيمتها . وقال مالك في الابل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث اني ارى ان يوخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #600
- Book Index
- 23
Grades
- Salim al-HilaliDaif