الأحاديث
#596
موطأ الإمام مالك - كتاب الزكاة
حدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان، - وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز - فذكر ان عمر بن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تاخذ منها شييا ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تاخذ منها شييا واكتب لهم بما تاخذ منهم كتابا الى مثله من الحول . قال مالك الامر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات ان الرجل اذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول فانه لا يودي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وانه ان لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شىء من ذلك العرض زكاة وان طال زمانه فاذا باعه فليس فيه الا زكاة واحدة . قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري بالذهب او الورق حنطة او تمرا او غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها ان عليه فيها الزكاة حين يبيعها اذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل الجداد . قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شىء تجب عليه فيه الزكاة فانه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد او عين فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيه . وقال مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه او لم يتجروا
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #596
- Book Index
- 19
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Hasan