الأحاديث
#595
موطأ الإمام مالك - كتاب الزكاة
وحدثني عن مالك، عن يزيد بن خصيفة، انه سال سليمان بن يسار عن رجل، له مال وعليه دين مثله اعليه زكاة فقال لا . قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الا زكاة واحدة فان قبض منه شييا لا تجب فيه الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فانه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك . قال وان لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فان اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة . قال فان كان قد استهلك ما اقتضى اولا او لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه فاذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا عينا او مايتى درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل او كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك . قال مالك والدليل على الدين يغيب اعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه الا زكاة واحدة ان العروض تكون عند الرجل للتجارة اعواما ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة وذلك انه ليس على صاحب الدين او العروض ان يخرج زكاة ذلك الدين او العروض من مال سواه وانما يخرج زكاة كل شىء منه ولا يخرج الزكاة من شىء عن شىء غيره . قال مالك الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فانه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة وان لم يكن عنده من العروض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه ان يزكيه
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #595
- Book Index
- 18
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih