الأحاديث
#119
موطأ الإمام مالك - كتاب الطهارة
وحدثني عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض . وسيل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطوهن جميعا قبل ان يغتسل فقال لا باس بان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل فاما النساء الحراير فيكره ان يصيب الرجل المراة الحرة في يوم الاخرى فاما ان يصيب الجارية ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا باس بذلك . وسيل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده . قال مالك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الطهارة
- Hadith Index
- #119
- Book Index
- 88
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Sahih