Loading...

Loading...
الكتب
١٤٨ الأحاديث
حدثنا اسحاق بن منصور، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابي رافع، عن ابي هريرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست اى فانخنست فاغتسلت ثم جيت فقال " اين كنت او اين ذهبت " . قلت اني كنت جنبا . قال " ان المسلم لا ينجس " . قال وفي الباب عن حذيفة وابن عباس . قال ابو عيسى وحديث ابي هريرة انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح . وقد رخص غير واحد من اهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحايض باسا . ومعنى قوله فانخنست يعني تنحيت عنه
حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن زينب بنت ابي سلمة، عن ام سلمة، قالت جاءت ام سليم بنت ملحان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المراة تعني غسلا اذا هي رات في المنام مثل ما يرى الرجل قال " نعم اذا هي رات الماء فلتغتسل " . قالت ام سلمة قلت لها فضحت النساء يا ام سليم . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وهو قول عامة الفقهاء ان المراة اذا رات في المنام مثل ما يرى الرجل فانزلت ان عليها الغسل . وبه يقول سفيان الثوري والشافعي . قال وفي الباب عن ام سليم وخولة وعايشة وانس
حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عايشة، قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفا بي فضممته الى ولم اغتسل " . قال ابو عيسى هذا حديث ليس باسناده باس . وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ان الرجل اذا اغتسل فلا باس بان يستدفي بامراته وينام معها قبل ان تغتسل المراة . وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق
حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا حدثنا ابو احمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن ابي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن ابي ذر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير " . وقال محمود في حديثه " ان الصعيد الطيب وضوء المسلم " . قال وفي الباب عن ابي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين . قال ابو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر . وقد روى هذا الحديث ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر عن ابي ذر ولم يسمه . قال وهذا حديث حسن صحيح . وهو قول عامة الفقهاء ان الجنب والحايض اذا لم يجدا الماء تيمما وصليا . ويروى عن ابن مسعود انه كان لا يرى التيمم للجنب وان لم يجد الماء . ويروى عنه انه رجع عن قوله فقال يتيمم اذا لم يجد الماء . وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق
حدثنا هناد، حدثنا وكيع، وعبدة، وابو معاوية عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عايشة، قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة قال " لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " . قال ابو معاوية في حديثه وقال " توضيي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " . قال وفي الباب عن ام سلمة . قال ابو عيسى حديث عايشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح . وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين . وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي ان المستحاضة اذا جاوزت ايام اقرايها اغتسلت وتوضات لكل صلاة
حدثنا قتيبة، حدثنا شريك، عن ابي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن ابيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المستحاضة " تدع الصلاة ايام اقرايها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضا عند كل صلاة وتصوم وتصلي
حدثنا علي بن حجر، اخبرنا شريك، نحوه بمعناه . قال ابو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن ابي اليقظان . قال وسالت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن ابيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين ان اسمه دينار فلم يعبا به . وقال احمد واسحاق في المستحاضة ان اغتسلت لكل صلاة هو احوط لها وان توضات لكل صلاة اجزاها وان جمعت بين الصلاتين بغسل واحد اجزاها
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابو عامر العقدي، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه، عمران بن طلحة عن امه، حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تامرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال " انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم " . قالت هو اكثر من ذلك قال " فتلجمي " . قالت هو اكثر من ذلك قال " فاتخذي ثوبا " . قالت هو اكثر من ذلك انما اثج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم " سامرك بامرين ايهما صنعت اجزا عنك فان قويت عليهما فانت اعلم " . فقال " انما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي فاذا رايت انك قد طهرت واستنقات فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي وصلي فان ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فان قويت على ان توخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم توخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قويت على ذلك " . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهو اعجب الامرين الى " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن امه حمنة الا ان ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة . قال وسالت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح . وهكذا قال احمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح . وقال احمد واسحاق في المستحاضة اذا كانت تعرف حيضها باقبال الدم وادباره واقباله ان يكون اسود . وادباره ان يتغير الى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت ابي حبيش وان كانت المستحاضة لها ايام معروفة قبل ان تستحاض فانها تدع الصلاة ايام اقرايها ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاة وتصلي واذا استمر بها الدم ولم يكن لها ايام معروفة ولم تعرف الحيض باقبال الدم وادباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش . وكذلك قال ابو عبيد . وقال الشافعي المستحاضة اذا استمر بها الدم في اول ما رات فدامت على ذلك فانها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فاذا طهرت في خمسة عشر يوما او قبل ذلك فانها ايام حيض فاذا رات الدم اكثر من خمسة عشر يوما فانها تقضي صلاة اربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك اقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة . قال ابو عيسى واختلف اهل العلم في اقل الحيض واكثره فقال بعض اهل العلم اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة . وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه ياخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا . وقال بعض اهل العلم منهم عطاء بن ابي رباح اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما . وهو قول مالك والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عايشة، انها قالت استفتت ام حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال " لا انما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي " . فكانت تغتسل لكل صلاة . قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة ان تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي . قال ابو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عايشة قالت استفتت ام حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قال بعض اهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة . وروى الاوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عايشة
حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، عن ايوب، عن ابي قلابة، عن معاذة، ان امراة، سالت عايشة قالت اتقضي احدانا صلاتها ايام محيضها فقالت احرورية انت قد كانت احدانا تحيض فلا تومر بقضاء . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وقد روي عن عايشة من غير وجه ان الحايض لا تقضي الصلاة . وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في ان الحايض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
حدثنا علي بن حجر، والحسن بن عرفة، قالا حدثنا اسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تقرا الحايض ولا الجنب شييا من القران " . قال وفي الباب عن علي . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه الا من حديث اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يقرا الجنب ولا الحايض " . وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا لا تقرا الحايض ولا الجنب من القران شييا الا طرف الاية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحايض في التسبيح والتهليل . قال وسمعت محمد بن اسماعيل يقول ان اسماعيل بن عياش يروي عن اهل الحجاز واهل العراق احاديث مناكير . كانه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به . وقال انما حديث اسماعيل بن عياش عن اهل الشام . وقال احمد بن حنبل اسماعيل بن عياش اصلح من بقية ولبقية احاديث مناكير عن الثقات . قال ابو عيسى حدثني احمد بن الحسن قال سمعت احمد بن حنبل يقول ذلك
حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن ابراهيم، عن الاسود، عن عايشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضت يامرني ان اتزر ثم يباشرني . قال وفي الباب عن ام سلمة وميمونة . قال ابو عيسى حديث عايشة حديث حسن صحيح . وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق
حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الاعلى، قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمه عبد الله بن سعد، قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحايض فقال " واكلها " . قال وفي الباب عن عايشة وانس . قال ابو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب . وهو قول عامة اهل العلم لم يروا بمواكلة الحايض باسا . واختلفوا في فضل وضويها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها
حدثنا قتيبة، حدثنا عبيدة بن حميد، عن الاعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، قال قالت لي عايشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ناوليني الخمرة من المسجد " . قالت قلت اني حايض . قال " ان حيضتك ليست في يدك " . قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة . قال ابو عيسى حديث عايشة حديث حسن صحيح . وهو قول عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بان لا باس ان تتناول الحايض شييا من المسجد
حدثنا بندار، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن اسد، قالوا حدثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الاثرم، عن ابي تميمة الهجيمي، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اتى حايضا او امراة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . قال ابو عيسى لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الاثرم عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي هريرة . وانما معنى هذا عند اهل العلم على التغليظ . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اتى حايضا فليتصدق بدينار " . فلو كان اتيان الحايض كفرا لم يومر فيه بالكفارة . وضعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده . وابو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد
حدثنا علي بن حجر، اخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امراته وهي حايض قال " يتصدق بنصف دينار
حدثنا الحسين بن حريث، اخبرنا الفضل بن موسى، عن ابي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا كان دما احمر فدينار واذا كان دما اصفر فنصف دينار " . قال ابو عيسى حديث الكفارة في اتيان الحايض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا . وهو قول بعض اهل العلم . وبه يقول احمد واسحاق . وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه . وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وابراهيم النخعي وهو قول عامة علماء الامصار
حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن اسماء بنت ابي بكر، ان امراة، سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه " . قال وفي الباب عن ابي هريرة وام قيس بنت محصن . قال ابو عيسى حديث اسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح . وقد اختلف اهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل ان يغسله قال بعض اهل العلم من التابعين اذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه اعاد الصلاة . وقال بعضهم اذا كان الدم اكثر من قدر الدرهم اعاد الصلاة . وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك . ولم يوجب بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الاعادة وان كان اكثر من قدر الدرهم . وبه يقول احمد واسحاق . وقال الشافعي يجب عليه الغسل وان كان اقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك
حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا شجاع بن الوليد ابو بدر، عن علي بن عبد الاعلى، عن ابي سهل، عن مسة الازدية، عن ام سلمة، قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف . قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي سهل عن مسة الازدية عن ام سلمة . واسم ابي سهل كثير بن زياد . قال محمد بن اسماعيل علي بن عبد الاعلى ثقة وابو سهل ثقة . ولم يعرف محمد هذا الحديث الا من حديث ابي سهل . وقد اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي . فاذا رات الدم بعد الاربعين فان اكثر اهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الاربعين وهو قول اكثر الفقهاء . وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق . ويروى عن الحسن البصري انه قال انها تدع الصلاة خمسين يوما اذا لم تر الطهر . ويروى عن عطاء بن ابي رباح والشعبي ستين يوما
حدثنا بندار، محمد بن بشار حدثنا ابو احمد، حدثنا سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن انس، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسايه في غسل واحد . قال وفي الباب عن ابي رافع . قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسايه بغسل واحد . وهو قول غير واحد من اهل العلم منهم الحسن البصري ان لا باس ان يعود قبل ان يتوضا . وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن ابي عروة عن ابي الخطاب عن انس . وابو عروة هو معمر بن راشد . وابو الخطاب قتادة بن دعامة . قال ابو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن ابي عروة عن ابي الخطاب . وهو خطا والصحيح عن ابي عروة