Loading...

Loading...
الكتب
١٥٥ الأحاديث
حدثنا علي بن بحر، وعبد الرحيم بن مطرف الرواسي، قالا حدثنا عيسى، - وهو ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي - عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عايشة، رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها
حدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة، - يعني ابن الفضل - حدثني محمد بن اسحاق، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن ابيه، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وايم الله لا اقبل بعد يومي هذا من احد هدية الا ان يكون مهاجرا قرشيا او انصاريا او دوسيا او ثقفيا
حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا ابان، وهمام، وشعبة، قالوا حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " العايد في هبته كالعايد في قييه " . قال همام وقال قتادة ولا نعلم القىء الا حراما
حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، - يعني ابن زريع - حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن، عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ياكل فاذا شبع قاء ثم عاد في قييه
حدثنا سليمان بن داود المهري، اخبرنا ابن وهب، اخبرني اسامة بن زيد، ان عمرو بن شعيب، حدثه عن ابيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فياكل قييه فاذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع اليه ما وهب
حدثنا احمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عمر بن مالك، عن عبيد الله بن ابي جعفر، عن خالد بن ابي عمران، عن القاسم، عن ابي امامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا
حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا هشيم، اخبرنا سيار، واخبرنا مغيرة، واخبرنا داود، عن الشعبي، وانبانا مجالد، واسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال انحلني ابي نحلا - قال اسماعيل بن سالم من بين القوم نحلة غلاما له - قال فقالت له امي عمرة بنت رواحة ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاشهده فذكر ذلك له فقال اني نحلت ابني النعمان نحلا وان عمرة سالتني ان اشهدك على ذلك قال فقال " الك ولد سواه " . قال قلت نعم . قال " فكلهم اعطيت مثل ما اعطيت النعمان " . قال لا قال فقال بعض هولاء المحدثين " هذا جور " . وقال بعضهم " هذا تلجية فاشهد على هذا غيري " . قال مغيرة في حديثه " اليس يسرك ان يكونوا لك في البر واللطف سواء " . قال نعم . قال " فاشهد على هذا غيري " . وذكر مجالد في حديثه " ان لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم كما ان لك عليهم من الحق ان يبروك " . قال ابو داود في حديث الزهري قال بعضهم " اكل بنيك " . وقال بعضهم " ولدك " . وقال ابن ابي خالد عن الشعبي فيه " الك بنون سواه " . وقال ابو الضحى عن النعمان بن بشير " الك ولد غيره
حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن ابيه، حدثني النعمان بن بشير، قال اعطاه ابوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما هذا الغلام " . قال غلامي اعطانيه ابي . قال " فكل اخوتك اعطى كما اعطاك " . قال لا . قال " فاردده
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب، عن ابيه، قال سمعت النعمان بن بشير، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعدلوا بين اولادكم اعدلوا بين ابنايكم
حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن ادم، حدثنا زهير، عن ابي الزبير، عن جابر، قال قالت امراة بشير انحل ابني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان سالتني ان انحل ابنها غلاما وقالت لي اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال " له اخوة " . فقال نعم . قال " فكلهم اعطيت مثل ما اعطيته " . قال لا . قال " فليس يصلح هذا واني لا اشهد الا على حق
حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن ابي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يجوز لامراة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها
حدثنا ابو كامل، حدثنا خالد، - يعني ابن الحارث - حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، ان اباه، اخبره عن عبد الله بن عمرو، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يجوز لامراة عطية الا باذن زوجها
حدثنا ابو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن انس، عن بشير بن نهيك، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " العمرى جايزة
حدثنا ابو الوليد، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابان، عن يحيى، عن ابي سلمة، عن جابر، ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول " العمرى لمن وهبت له
حدثنا مومل بن الفضل الحراني، حدثنا محمد بن شعيب، اخبرني الاوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه
حدثنا احمد بن ابي الحواري، حدثنا الوليد، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن ابي سلمة، وعروة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه . قال ابو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ومحمد بن المثنى، قالا حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك، - يعني ابن انس - عن ابن شهاب، عن ابي سلمة، عن جابر بن عبد الله، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما رجل اعمر عمرى له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث
حدثنا حجاج بن ابي يعقوب، حدثنا يعقوب، حدثنا ابي، عن صالح، عن ابن شهاب، باسناده ومعناه . قال ابو داود وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب، ويزيد بن ابي حبيب، عن ابن شهاب، واختلف، على الاوزاعي في لفظه عن ابن شهاب، ورواه، فليح بن سليمان مثل حديث مالك
حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال انما العمرى التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك . فاما اذا قال هي لك ما عشت . فانها ترجع الى صاحبها