Loading...

Loading...
الكتب
١٣٨ الأحاديث
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من خبب امراة على زوجها او عبدا على سيده
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تسال المراة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فانما لها ما قدر لها
حدثنا احمد بن يونس، حدثنا معرف، عن محارب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما احل الله شييا ابغض اليه من الطلاق
حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا محمد بن خالد، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه طلق امراته وهي حايض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله سبحانه ان تطلق لها النساء
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، ان ابن عمر، طلق امراة له وهي حايض تطليقة بمعنى حديث مالك
حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى ال طلحة عن سالم، عن ابن عمر، انه طلق امراته وهي حايض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها ثم ليطلقها اذا طهرت او وهي حامل
حدثنا احمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، اخبرني سالم بن عبد الله، عن ابيه، انه طلق امراته وهي حايض فذكر ذلك عمر لرسول صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم ان شاء طلقها طاهرا قبل ان يمس فذلك الطلاق للعدة كما امر الله عز وجل
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن ايوب، عن ابن سيرين، اخبرني يونس بن جبير، انه سال ابن عمر فقال كم طلقت امراتك فقال واحدة
حدثنا القعنبي، حدثنا يزيد، - يعني ابن ابراهيم - عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير، قال سالت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امراته وهي حايض . قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم . قال فان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حايض . فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال " مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها " . قال قلت فيعتد بها قال فمه ارايت ان عجز واستحمق
حدثنا احمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا ابن جريج، اخبرني ابو الزبير، انه سمع عبد الرحمن بن ايمن، مولى عروة يسال ابن عمر وابو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امراته حايضا قال طلق عبد الله بن عمر امراته وهي حايض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حايض قال عبد الله فردها على ولم يرها شييا وقال " اذا طهرت فليطلق او ليمسك " . قال ابن عمر وقرا النبي صلى الله عليه وسلم { يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن . قال ابو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وانس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن اسلم وابو الزبير ومنصور عن ابي وايل معناهم كلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها حتى تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر واما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والاحاديث كلها على خلاف ما قال ابو الزبير
حدثنا بشر بن هلال، ان جعفر بن سليمان، حدثهم عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، ان عمران بن حصين، سيل عن الرجل، يطلق امراته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة . وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد
حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن ابي كثير، ان عمر بن معتب، اخبره ان ابا حسن مولى بني نوفل اخبره انه، استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له ان يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، اخبرنا علي، باسناده ومعناه بلا اخبار قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من ابو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة . قال ابو داود ابو الحسن هذا روى عنه الزهري قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن ابي الحسن احاديث . قال ابو داود ابو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث
حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا ابو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عايشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " طلاق الامة تطليقتان وقروها حيضتان " . قال ابو عاصم حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال " وعدتها حيضتان " . قال ابو داود وهو حديث مجهول
حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك " . زاد ابن الصباح " ولا وفاء نذر الا فيما تملك
حدثنا محمد بن العلاء، اخبرنا ابو اسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، باسناده ومعناه زاد " من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له
حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد " ولا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره
حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري، ان يعقوب بن ابراهيم، حدثهم قال حدثنا ابي، عن ابن اسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد الله بن ابي صالح الذي، كان يسكن ايليا قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني الى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عايشة قالت سمعت عايشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا طلاق ولا عتاق في غلاق " . قال ابو داود الغلاق اظنه في الغضب
حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز، - يعني ابن محمد - عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن ابي رباح، عن ابن ماهك، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة