Loading...

Loading...
الكتب
٧٢ الأحاديث
حدثنا يحيى بن يحيى، وابو بكر بن ابي شيبة كلاهما عن ابي معاوية، قال يحيى اخبرنا ابو معاوية، عن الاعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب، قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال " هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم " . قالوا نعم . فدعا رجلا من علمايهم فقال " انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم " . قال لا ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه " . فامر به فرجم فانزل الله عز وجل { يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} الى قوله { ان اوتيتم هذا فخذوه} يقول ايتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فان امركم بالتحميم والجلد فخذوه وان افتاكم بالرجم فاحذروا . فانزل الله تعالى { ومن لم يحكم بما انزل الله فاوليك هم الكافرون} { ومن لم يحكم بما انزل الله فاوليك هم الظالمون} { ومن لم يحكم بما انزل الله فاوليك هم الفاسقون} في الكفار كلها
حدثنا ابن نمير، وابو سعيد الاشج قالا حدثنا وكيع، حدثنا الاعمش، بهذا الاسناد . نحوه الى قوله فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم . ولم يذكر ما بعده من نزول الاية
وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير، انه سمع جابر بن عبد الله، يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامراته
حدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، بهذا الاسناد مثله . غير انه قال وامراة
وحدثنا ابو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني، قال سالت عبد الله بن ابي اوفى ح. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، - واللفظ له - حدثنا علي بن مسهر، عن ابي، اسحاق الشيباني قال سالت عبد الله بن ابي اوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم . قال قلت بعد ما انزلت سورة النور ام قبلها قال لا ادري
وحدثني عيسى بن حماد المصري، اخبرنا الليث، عن سعيد بن ابي سعيد، عن ابيه، عن ابي هريرة، انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، واسحاق بن ابراهيم، جميعا عن ابن عيينة، ح وحدثنا عبد بن حميد، اخبرنا محمد بن بكر البرساني، اخبرنا هشام بن حسان، كلاهما عن ايوب بن موسى، ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا ابو اسامة، وابن، نمير عن عبيد الله بن عمر، ح وحدثني هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب، حدثني اسامة، بن زيد ح وحدثنا هناد بن السري، وابو كريب واسحاق بن ابراهيم عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن اسحاق، كل هولاء عن سعيد المقبري، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابن اسحاق قال في حديثه عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الامة اذا زنت ثلاثا " ثم ليبعها في الرابعة
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، - واللفظ له - قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال " ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير " . قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة . وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل
وحدثنا ابو الطاهر، اخبرنا ابن وهب، قال سمعت مالكا، يقول حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل عن الامة . بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل
حدثني عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثني ابي، عن صالح، ح وحدثنا عبد بن حميد، اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري، عن عبيد، الله عن ابي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم . بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة او الرابعة
حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، حدثنا سليمان ابو داود، حدثنا زايدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن ابي عبد الرحمن، قال خطب علي فقال يا ايها الناس اقيموا على ارقايكم الحد من احصن منهم ومن لم يحصن فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها فاذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " احسنت
وحدثناه اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا يحيى بن ادم، حدثنا اسراييل، عن السدي، بهذا الاسناد ولم يذكر من احصن منهم ومن لم يحصن . وزاد في الحديث " اتركها حتى تماثل
حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة، يحدث عن انس بن مالك، ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين . قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف الحدود ثمانين . فامر به عمر
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد، - يعني ابن الحارث - حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال سمعت انسا، يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل . فذكر نحوه
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني ابي، عن قتادة، عن انس، بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد ابو بكر اربعين . فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف ارى ان تجعلها كاخف الحدود . قال فجلد عمر ثمانين
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، بهذا الاسناد مثله
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن انس، انوسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد اربعين . ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، وزهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالوا حدثنا اسماعيل، - وهو ابن علية - عن ابن ابي عروبة، عن عبد الله الداناج، ح وحدثنا اسحاق، بن ابراهيم الحنظلي - واللفظ له - اخبرنا يحيى بن حماد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله بن فيروز، مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر ابو ساسان، قال شهدت عثمان بن عفان واتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال ازيدكم فشهد عليه رجلان احدهما حمران انه شرب الخمر وشهد اخر انه راه يتقيا فقال عثمان انه لم يتقيا حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده . فقال علي قم يا حسن فاجلده . فقال الحسن ول حارها من تولى قارها - فكانه وجد عليه - فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده . فجلده وعلي يعد حتى بلغ اربعين فقال امسك . ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الى . زاد علي بن حجر في روايته قال اسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم احفظه
حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، عن ابي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال ما كنت اقيم على احد حدا فيموت فيه فاجد منه في نفسي الا صاحب الخمر لانه ان مات وديته لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، بهذا الاسناد مثله