Loading...

Loading...
الكتب
٨٨ الأحاديث
وحدثناه احمد بن يونس، حدثنا زهير، ح وحدثنا ابو كريب، حدثنا ابو معاوية، ح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الاعمش، بهذا الاسناد وزاد في حديث زهير وابي معاوية بعد قوله " انك امرو فيك جاهلية " . قال قلت على حال ساعتي من الكبر قال " نعم " . وفي رواية ابي معاوية " نعم على حال ساعتك من الكبر " . وفي حديث عيسى " فان كلفه ما يغلبه فليبعه " . وفي حديث زهير " فليعنه عليه " . وليس في حديث ابي معاوية " فليبعه " . ولا " فليعنه " . انتهى عند قوله " ولا يكلفه ما يغلبه
حدثنا محمد بن المثنى، وابن، بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا حدثنا محمد، بن جعفر حدثنا شعبة، عن واصل الاحدب، عن المعرور بن سويد، قال رايت ابا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسالته عن ذلك قال فذكر انه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بامه - قال - فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم " انك امرو فيك جاهلية اخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم عليه
وحدثني ابو الطاهر، احمد بن عمرو بن سرح اخبرنا ابن وهب، اخبرنا عمرو، بن الحارث ان بكير بن الاشج، حدثه عن العجلان، مولى فاطمة عن ابي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال " للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق
وحدثنا القعنبي، حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا صنع لاحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فلياكل فان كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه اكلة او اكلتين " . قال داود يعني لقمة او لقمتين
حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرات على مالك عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عبادة الله فله اجره مرتين
وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا حدثنا يحيى، وهو القطان ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابي ح، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا ابن نمير، وابو اسامة كلهم عن عبيد الله، ح وحدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب، حدثني اسامة، جميعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك
حدثني ابو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا اخبرنا ابن وهب، اخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال سمعت سعيد بن المسيب، يقول قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " للعبد المملوك المصلح اجران " . والذي نفس ابي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك . قال وبلغنا ان ابا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت امه لصحبتها . قال ابو الطاهر في حديثه " للعبد المصلح " . ولم يذكر المملوك
وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا ابو صفوان الاموي، اخبرني يونس، عن ابن شهاب، بهذا الاسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، وابو كريب قالا حدثنا ابو معاوية، عن الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا ادى العبد حق الله وحق مواليه كان له اجران " . قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مومن مزهد
وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن الاعمش، بهذا الاسناد
وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال هذا ما حدثنا ابو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعما للمملوك ان يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له
حدثنا يحيى بن يحيى، قال قلت لمالك حدثك نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق
حدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق
وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل والا فقد عتق منه ما عتق
وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا محمد، بن المثنى حدثنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثني ابو الربيع، وابو كامل قالا حدثنا حماد، وهو ابن زيد ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل، - يعني ابن علية - كلاهما عن ايوب، ح وحدثنا اسحاق بن منصور، اخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، اخبرني اسماعيل بن امية، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن ابي فديك، عن ابن ابي ذيب، ح وحدثنا هارون بن سعيد الايلي، اخبرنا ابن وهب، قال اخبرني اسامة، - يعني ابن زيد - كل هولاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم " وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق " . الا في حديث ايوب ويحيى بن سعيد فانهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري اهو شىء في الحديث او قاله نافع من قبله وليس في رواية احد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . الا في حديث الليث بن سعد
وحدثنا عمرو الناقد، وابن ابي عمر، كلاهما عن ابن عيينة، قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن ابيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق عبدا بينه وبين اخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله ان كان موسرا
وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله اذا كان له مال يبلغ ثمن العبد
وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، - واللفظ لابن المثنى - قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن انس، عن بشير بن نهيك، عن ابي، هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما قال " يضمن
وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا ابي، حدثنا شعبة، بهذا الاسناد قال " من اعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله
وحدثني عمرو الناقد، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، عن ابن ابي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن انس، عن بشير بن نهيك، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه