Loading...

Loading...
الكتب
٥٦ الأحاديث
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، ان رجلا، من اهل الشام - يقال له ابن خيبري - وجد مع امراته رجلا فقتله او قتلهما معا فاشكل على معاوية بن ابي سفيان القضاء فيه فكتب الى ابي موسى الاشعري يسال له علي بن ابي طالب عن ذلك فسال ابو موسى عن ذلك علي بن ابي طالب فقال له علي ان هذا الشىء ما هو بارضي عزمت عليك لتخبرني . فقال له ابو موسى كتب الى معاوية بن ابي سفيان ان اسالك عن ذلك . فقال علي انا ابو حسن ان لم يات باربعة شهداء فليعط برمته
قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب، عن سنين ابي جميلة، رجل من بني سليم انه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجيت به الى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضايعة فاخذتها . فقال له عريفه يا امير المومنين انه رجل صالح . فقال له عمر اكذلك قال نعم . فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاوه وعلينا نفقته
قال يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عايشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك . قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد وقال ابن اخي قد كان عهد الى فيه . فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه . فتساوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الى فيه . وقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هو لك يا عبد بن زمعة " . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " . ثم قال لسودة بنت زمعة " احتجبي منه " . لما راى من شبهه بعتبة بن ابي وقاص قالت فما راها حتى لقي الله عز وجل
وحدثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن ابي امية، ان امراة، هلك عنها زوجها فاعتدت اربعة اشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها الى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسالهن عن ذلك فقالت امراة منهن انا اخبرك عن هذه المراة هلك عنها زوجها حين حملت منه فاهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما اصابها زوجها الذي نكحها واصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر . فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالاول
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، ان عمر بن الخطاب، كان يليط اولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امراة فدعا عمر بن الخطاب قايفا فنظر اليهما فقال القايف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا المراة فقال اخبريني خبرك فقالت كان هذا - لاحد الرجلين - ياتيني . وهي في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن انه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها فاهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا - تعني الاخر - فلا ادري من ايهما هو قال فكبر القايف فقال عمر للغلام وال ايهما شيت
وحدثني مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، او عثمان بن عفان قضى احدهما في امراة غرت رجلا بنفسها وذكرت انها حرة فتزوجها فولدت له اولادا فقضى ان يفدي ولده بمثلهم . قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة اعدل في هذا ان شاء الله
قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابيه، ان عمر بن الخطاب، قال ما بال رجال يطيون ولايدهم ثم يعزلوهن لا تاتيني وليدة يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها فاعزلوا بعد او اتركوا
وحدثني مالك، عن نافع، عن صفية بنت ابي عبيد، انها اخبرته ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطيون ولايدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تاتيني وليدة يعترف سيدها ان قد الم بها الا قد الحقت به ولدها فارسلوهن بعد او امسكوهن . قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في ام الولد اذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له ان يسلمها وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها
حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق
وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابيه، ان عمر بن الخطاب، قال من احيا ارضا ميتة فهي له . قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب " يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل
وحدثني مالك، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا
وحدثني مالك، عن ابي الرجال، محمد بن عبد الرحمن عن امه، عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يمنع نقع بير
حدثني يحيى، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا ضرر ولا ضرار
وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن الاعرج، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يمنع احدكم جاره خشبة يغرزها فى جداره " . ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم
وحدثني مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابيه، ان الضحاك بن خليفة، ساق خليجا له من العريض فاراد ان يمر به في ارض محمد بن مسلمة فابى محمد . فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به اولا واخرا ولا يضرك . فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فامره ان يخلي سبيله فقال محمد لا . فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اولا واخرا وهو لا يضرك . فقال محمد لا والله . فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك . فامره عمر ان يمر به ففعل الضحاك
وحدثني مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابيه، انه قال كان في حايط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فاراد عبد الرحمن بن عوف ان يحوله الى ناحية من الحايط هي اقرب الى ارضه فمنعه صاحب الحايط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله
حدثني يحيى، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وايما دار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام " . قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة ان البعل لا يقسم مع النضح الا ان يرضى اهله بذلك وان البعل يقسم مع العين اذا كان يشبهها وان الاموال اذا كانت بارض واحدة الذي بينهما متقارب انه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة، ان ناقة، للبراء بن عازب دخلت حايط رجل فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوايط حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها
وحدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، ان رقيقا، لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فامر عمر كثير بن الصلت ان يقطع ايديهم ثم قال عمر اراك تجيعهم . ثم قال عمر والله لاغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال المزني قد كنت والله امنعها من اربعماية درهم . فقال عمر اعطه ثمانماية درهم . قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى امر الناس عندنا على انه انما يغرم الرجل قيمة البعير او الدابة يوم ياخذها